الشيخ فاضل اللنكراني
640
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات )
[ خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ] خامسها : ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما ، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة ، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته ، فلا يؤثّر التثليث إلّا في حلّيته . وأمّا إذا غلى بنفسه ، فإن أُحرز أنّه يصير مسكراً بذلك ، فهو نجس ، ولا يطهر بالتثليث ، بل لا بدّ من انقلابه خلّاً ، ومع الشكّ محكوم بالطهارة . ( 1 )